مركز المعجم الفقهي
17963
فقه الطب
- العروة الوثقى وتكملتها جلد : 1 من صفحة 373 سطر 9 إلى صفحة 373 سطر 13 ( السادس ) : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين ، أو أربعين مرة ، أو سبع مرات ، أو واحدة ، فعن أبي عبد الله عليه السلام : ( لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا ) . وفي الحديث : ( ما قرأ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا ) وقال الصادق عليه السلام : ( من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات ) وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه .